01-Nov-2009, 06:07 AM
|
#1 (permalink)
|
| | رقـم العـضـويـة : 20 | | تاريخ التسجيل : Apr 2007 | | مكـان الإقـامـة : أَنْفَاْسَكْـ مَسْكَنْ رًوْحِِ ـيْ | | عددالمشاركات : 30,767 | | عدد الـــنــقـــاط : 73 | | | قال المتولي: إذا سلم على أصمّ لا يسمع فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه، ويشير باليد حتى يح كيفية السلام على الأصم
قال المتولي: إذا سلم على أصمّ لا يسمع فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه، ويشير باليد حتى يحصل الإِفهام ويستحقّ الجواب، فلو لم يجمع بينهما لا يستحقّ الجواب. قال: وكذا لو سلّم عليه أصمّ وأراد الرد فيتلفظ باللسان ويشير بالجواب ليحصل به الإِفهام ويسقط عنه فرض الجواب. قال: ولو سلّم على أخرس فأشار الأخرس باليد سقط عنه الفرض لأن إشارته قائمة مقام العبارة، وكذا لو سلَّم عليه أخرسُ بالإِشارة يستحقّ الجواب كما ذكرنا.
| |
| | | الكلمات الدليلية | أُمّ, لقدرته, المتولي:, السلام, بلفظ, بالحج, يتلفظ, يسمع, عليه،, فينبغي, ويصير  | |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر)
| | | | أدوات الموضوع | | | | انواع عرض الموضوع | العرض العادي |
ضوابط المشاركة
| لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك كود HTML معطلة | | |  | |  |  | |  | |