01-Nov-2009, 04:43 AM
|
#1 (permalink)
|
| | رقـم العـضـويـة : 20 | | تاريخ التسجيل : Apr 2007 | | مكـان الإقـامـة : أَنْفَاْسَكْـ مَسْكَنْ رًوْحِِ ـيْ | | عددالمشاركات : 30,767 | | عدد الـــنــقـــاط : 73 | | | | النّهي عنِ اتَّكَنِّي بأبي القَاسِم «1/7ل52 روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن جماعة من الصحابة منهم النّهي عنِ التَّكَنِّي بأبي القَاسِم
«1/752 روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن جماعة من الصحابة منهم جابر وأبو هريرة رضي اللّه عنهما» :
أن رسولَ اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: «سَمُّوا باسْمي وَلا تُكَنٌّوا بِكُنْيَتِي» قلت: اختلف العلماء في التكنّي بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب: فذهب الشافعي رحمه اللّه ومَنْ وافقه إلى أنه لا يَحِلُّ لأحد أن يَتَكَنَّى أبا القاسم، سواء كان اسمه محمداً أو غيره، وممّن روى هذا من أصحابنا عن الشافعي الأئمةُ الحفّاظُ الثقات الأثبات الفقهاء المحدّثون: أبو بكر البيهقي، وأبو محمد البغوي في كتابه «التهذيب» في أول كتاب الكاح، وأبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق.
والمذهب الثاني: مذهب مالك رحمه اللّه أنه يجوز التكنّي بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره، ويجعل النهي خاصاً بحياة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
والمذهب الثالث: لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره. قال الإِمام أبو القاسم الرافعي من أصحابنا: يُشبه أن يكون هذا الثالث أصحّ، لأن الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار، وهذا الذي قاله صاحب هذا المذهب فيه مخالفة ظاهرة للحديث.
وأما إطباق الناس على فعله مع أن في المتكنين به والمكنّين الأئمة الأعلام، وأهل الحلّ والعقد والذين يُقتدى بهم في مهمات الدين ففيه تقوية لمذهب مالك في جوازه مطلقاً، ويكونون قد فهموا من النهي الاختصاص بحياته صلى اللّه عليه وسلم كما هو مشهور من سبب النهي في تكنّي اليهود بأبي القاسم ومناداتهم يا أبا القاسم للإِيذاء، وهذا المعنى قد زال، واللّه أعلم.
| |
| | | الكلمات الدليلية | منهم, البخاري, الصحابة, النّهي, القَاسِم, اتَّكَنِّي, تأبى, جماعة, روينا, صحيحي, ومسلم،, «1/7ل52  | |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر)
| | | | أدوات الموضوع | | | | انواع عرض الموضوع | العرض العادي |
ضوابط المشاركة
| لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك كود HTML معطلة | | |  | |  |  | |  | |