31-Oct-2009, 11:07 PM
|
#1 (permalink)
|
| | رقـم العـضـويـة : 20 | | تاريخ التسجيل : Apr 2007 | | مكـان الإقـامـة : أَنْفَاْسَكْـ مَسْكَنْ رًوْحِِ ـيْ | | عددالمشاركات : 30,767 | | عدد الـــنــقـــاط : 73 | | | ما يقولُ على اغْتسالِه يستحبّ للمغتسل أن يقول جميع ما ذكرناه في الوضوء من التسمية وغيرها، ولا فرق ما يقولُ على اغْتسالِه
يستحبّ للمغتسل أن يقول جميع ما ذكرناه في الوضوء من التسمية وغيرها، ولا فرق في ذلك بين الجُنب والحائض وغيرهما. وقال بعض أصحابنا: إن كان جُنُباً أو حائضاً لم يأتِ بالتسمية، والمشهور أنها مستحبّة لهما كغيرهما، لكنهما لا يجوز لهما أن يقصدا بها القرآن.
| |
| | |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر)
| | | | أدوات الموضوع | | | | انواع عرض الموضوع | العرض العادي |
ضوابط المشاركة
| لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك كود HTML معطلة | | |  | |  |  | |  | |