29-Oct-2009, 03:13 AM
|
#1 (permalink)
|
| | رقـم العـضـويـة : 20 | | تاريخ التسجيل : Apr 2007 | | مكـان الإقـامـة : أَنْفَاْسَكْـ مَسْكَنْ رًوْحِِ ـيْ | | عددالمشاركات : 30,767 | | عدد الـــنــقـــاط : 73 | | | العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة لا وا
قال الله تعالى « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم » المائدة
وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم » في قول الرجل لا والله وبلى والله رواه البخاري
| |
| | |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر)
| | | | أدوات الموضوع | | | | انواع عرض الموضوع | العرض العادي |
ضوابط المشاركة
| لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك كود HTML معطلة | | |  | |  |  | |  | |