28-Oct-2009, 02:05 PM
|
#1 (permalink)
|
| | رقـم العـضـويـة : 20 | | تاريخ التسجيل : Apr 2007 | | مكـان الإقـامـة : أَنْفَاْسَكْـ مَسْكَنْ رًوْحِِ ـيْ | | عددالمشاركات : 30,767 | | عدد الـــنــقـــاط : 73 | | | ميراث ابنة ابن مع ابنة 008-ميراث ابنة ابن مع ابنة
6355 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا أبو قيس: سمعت هزيل بن شرحبيل قال:
سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم
[6361]
صحيح البخاري
6522
| |
| | |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر)
| | | | أدوات الموضوع | | | | انواع عرض الموضوع | العرض العادي |
ضوابط المشاركة
| لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك كود HTML معطلة | | | |